ابن أبي نصر ( 1 ) وحسنة الحلبي ( 2 ) ورواية داود بن سرحان ( 3 ) وغيرها ، وخالف فيه
ابن إدريس ( 4 ) .
وألحق العلاّمة بالبكر من ذهبت بكارتها بغير الجماع ( 5 ) . والأقرب جريان
حكم الثيّب فيها كما اختاره الشهيدان ( 6 ) . واختار في التذكرة اعتبار النطق في
الموطوءة في الدبر ( 7 ) . وهو خروج عن النصّ .
وألحق غير واحد من الأصحاب بالسكوت الضحك ( 8 ) . وفيه إشكال وألحق
ابن البرّاج البكاء ( 9 ) . وهو بعيد .
ولابدّ من تقييد الاكتفاء بالسكوت بعدم اشتماله على أمارة الكراهة ، ومتى
اشتبه الحال لم يبعد الاكتفاء بالسكوت عملا بالنصّ .
الرابعة : إذا زوّج الأبوان الصغيرين جاز العقد ، وإن مات أحدهما ورثه الآخر
على الأشهر ، خلافاً لجماعة من الأصحاب في الصغير ( 10 ) . والأوّل أقرب ، لصحيحة
أبي عبيدة الحذّاء ( 11 ) وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( 12 ) وصحيحة عبد الله
ابن الصلت ( 13 ) وصحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين ( 14 ) والثلاثة الأخيرة في حكم
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .
( 4 ) السرائر 2 : 568 - 569 .
( 5 ) التذكرة 2 : 587 س 40 .
( 6 ) المسالك 7 : 165 ، القواعد والفوائد 1 : 383 .
( 7 ) التذكرة 2 : 587 س 42 .
( 8 ) المسالك 7 : 166 ، المهذّب 2 : 194 .
( 9 ) المهذّب 2 : 194 .
( 10 ) المهذّب 2 : 107 ، الوسيلة : 300 ، السرائر 2 : 568 .
( 11 ) الوسائل 17 : 537 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأجداد ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
( 13 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .
( 14 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 7 .