الفصل السابع
في ما يعتبر في ماهيّة الصلاة
وفيه مقاصد :
الأوّل
في الصلاة اليوميّة
وفيه أطراف :
الأوّل : يجب على المكلّف معرفة كيفيّة الصلاة وما يعتبر في ماهيّتها ليتمكّن
من الإتيان بها على وجه الامتثال ، ولابدّ من أن يكون تلك المعرفة مستندة إلى
دليل تفصيلي إن كان مجتهداً أهلا للاستدلال ، أو دليل إجمالي إن كان مقلّداً لم
يبلغ درجة الاجتهاد - على ما بيّن في الاُصول - ولا يكفي تقليد غير المجتهد بلا
خلاف ، ولا تقليد الأموات ، ويجب في الصلاة اُمور :
الأوّل : النيّة
وتحقيقها أنّ هاهنا اُموراً :
الأوّل : ملاحظة الذات على الوجه الإجمالي ، والمراد بالذات الاُمور المعتبرة
في ماهيّة صلاة معيّنة - كالظهر مثلا - بحيث يكون الإخلال بشيء منها موجباً لعدم
الامتثال .
الثاني : القصد المتعلّق بالشيء الملحوظ على الوجه المذكور قبل الاشتغال به .
الثالث : ملاحظة اتّصاف الفعل الملحوظ على الوجه المذكور ببعض
الأوصاف المميّزة له مثل كونه ظهراً مثلا وكونه واجباً أو ندباً وكونه أداءً أو قضاءً
إلى غير ذلك .
الرابع : إرادة التقرّب بالفعل المذكور وجعل القربة والامتثال غاية للفعل .
الخامس : اقتران القصد المذكور بأوّل الأفعال بحيث لا يحصل بينهما فصلٌ .
السادس : الاستدامة الحكميّة .
كفاية الأحكام — صفحة 89
مساهمون: المحقق السبزواري
ص٨٩