الأرض ، خلافاً لبعض العامّة ، واعتبار طهارة الأرض أحوط وإن كان القول بعدم
اعتبارها لا يخلو عن قوّة ، وفي اشتراط جفافها قولان : أحوطهما ذلك وإن كان
القول بالعدم أقوى ، واستشكل تطهير الوحل ، والقول بالتطهير غير بعيد .
الفصل التاسع
في أحكام الأواني
وفيه مسائل :
الاُولى : اختلف الأصحاب في غسل الإناء من الخمر ، فذهب جماعة إلى
وجوب الغسل سبعاً ( 1 ) . ومنهم من اكتفى بالثلاث ( 2 ) . وبعضهم اكتفى بالمرّة بعد
إزالة العين ( 3 ) . ومنهم من أوجب مرّتين ( 4 ) . ومنهم من اكتفى بمرّة مزيلة للعين ( 5 ) .
وهو أقرب .
الثانية : إذا ماتت الفأرة في الإناء ففيه الأقوال المنقولة في الخمر ، والأقرب
الاكتفاء بالمرّة المزيلة للعين .
الثالثة : اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات سوى الولوغ ،
فقيل : يغسل ثلاثاً ( 6 ) . وقيل : اثنتين ( 7 ) . وقيل : مرّة بعد إزالة العين ( 8 ) . وقيل : مرّة مزيلة
للعين ( 9 ) . وهو أقرب .
الرابعة : المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب مرّة
بالتراب ، وإن لم يثبت الإجماع ففي إثبات الحكم إشكال ، والولوغ شرب الكلب
هامش
( 1 ) المقنعة : 73 ، المبسوط 1 : 15 ، الذكرى 1 : 127 .
( 2 ) الشرائع 1 : 56 ، القواعد 1 : 197 .
( 3 ) المختلف 1 : 499 .
( 4 ) اللمعة : 3 .
( 5 ) المعتبر 1 : 461 ، الإرشاد 1 : 240 .
( 6 ) الخلاف 1 : 182 المسألة 138 .
( 7 ) اللمعة : 3 .
( 8 ) المختلف 1 : 499 .
( 9 ) المعتبر 1 : 461 ، 462 .