وفي بعض الروايات الصحيحة : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن السرج واللجام وفيه
الفضّة أنركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس به وإلاّ فلا تركب
به ( 1 ) .
ولا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها ، بل يكفي مجرّد وضع البخور
فيها .
والأشهر الأقرب كراهيّة المفضّض ، وقيل بالتحريم ( 2 ) . ويجتنب موضع الفضّة
وجوباً على المشهور واستحباباً على قول قويّ .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 1087 ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، ح 5 و 6 .
( 2 ) الخلاف 1 : 69 ، المسألة 15 ، ونقله عنه صاحب إيضاح الفوائد 1 : 32 .