تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
من الثمن فلا يجوز لأحد المنع من تسليم المبيع ، لأنّه مستحقّ لأخذه ، ولا يجوز منع المستحقّ ، والظاهر أنّ مثله يجري في وكيل الشراء من غير فرق ، ومنهم من فصّل بينهما وذكر أنّ وكيل الشراء يملك تسليم الثمن ( 1 ) . وذكر بعضهم أنّ إطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع ، لأنّه من واجباته ، وكذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن ( 2 ) . وفيه نظر . الثاني في ما فيه الوكالة وله شرطان : الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع ، فلا يجري الوكالة في الاُمور المستحيلة عقلا ، ولا في الاُمور الممنوعة شرعاً ، فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل ، وأحكامها تلزم المباشر . وهل يعتبر الإمكان المذكور من حين التوكيل إلى وقت التصرّف ؟ ظاهر جماعة منهم ذلك ( 3 ) فلا يجوّزون طلاق زوجة سينكحها ولا عتق عبد سيشتريه . وقال بعضهم : الظاهر أنّ ذلك متّفق عليه عندنا ( 4 ) . لكن يشكل إطلاق القول بذلك ، إذ الظاهر أنّهم يجوّزون توكيل الطلاق في طهر المواقعة وفي الحيض ، ويجوّزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها أو شراء عبد وعتقه . قال في التذكرة : لو وكّله في شراء عبد وعتقه ، أو في تزويج امرأة وطلاقها ، أو في استدانة دين وقضائه صحّ ذلك كلّه ( 5 ) . وأيضاً يجوّزون التوكيل في التطليق الثلاث مع الرجعتين بينهما ( 6 ) ، ويلزم أن لا يجوز التوكيل في اشتراء ضيعة وإخراج الزكاة أو التصدّق من غلّته ، وأن لا يجوز التوكيل في اشتراء طعام وإطعامه .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 357 . ( 2 ) الشرائع 2 : 195 . ( 3 ) منهم العلاّمة في القواعد 2 : 353 . ( 4 ) جامع المقاصد 8 : 207 . ( 5 ) لم نعثر عليه صريحاً ، انظر التذكرة 2 : 115 س 22 . ( 6 ) كذا في الأصل أيضاً ، والظاهر : بينها .