كتاب الوكالة
وفيه فصول :
الأوّل في الصيغة
والمعتبر فيها ما يدلّ على الرضى بالاستنابة في فعل ، سواء كان لفظاً أو كتابة
أو إشارة ، ولا فرق بين أن يقول : وكّلتك ، أو استنبتك . أو قال : اشتر وأعتق ونحوها .
ويعتبر فيها القبول ، والظاهر أنّه يتحقّق بالوجوه المذكورة بل بالفعل ، فلا
يحتاج إلى شيء قبل الفعل الموكَّل فيه ، بل يكفي الرضى من الجانبين .
وقد نقل في وكالة البارقي أنّه قال ( صلى الله عليه وآله ) : اشتر ( 1 ) . ومن هذا القبيل حكاية
أصحاب الكهف ، وعموم قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية جابر بن يزيد ومعاوية بن
وهب : من وكّل في أمر من الاُمور . . . ( 2 ) الحديث .
وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : اخطب إلي
فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق . . . ( 3 ) الحديث ، ولم يذكر فيه حديث
القبول . إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 10 ، ح 29 .
( 2 ) الوسائل 13 : 285 ، الباب 1 من أبواب الوكالة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 13 : 288 ، الباب 4 من أبواب الوكالة ، ح 1 .