تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
ذلك كتلف العين ، قال : وعدم منع العذر الانتفاع أعمّ من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها ، وعدم البطلان حاصل على التقديرين ، لكن مع حصول الانتفاع ناقصاً يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الاُجرة ( 1 ) . وهل يبطل الإجارة بالموت ؟ فيه أقوال : الأوّل : أنّه تبطل بموت كلّ من الموجر والمستأجر ، وجعله في الشرائع المشهور بين الأصحاب ( 2 ) . الثاني : لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر ، ونسب القولان إلى الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) . والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا تبطل بموت أحدهما ، ولعلّ الأقرب ترجيح هذا القول ، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين « قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أكثر ؟ قال : الكري لازم إلى الوقت الّذي اكتراه ، والخيار في أخذ الكري إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » ( 4 ) ومثله رواية محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 5 ) . ونحوه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) . ويدلّ عليه أيضاً ما رواه عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً في الصحيح إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها إجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة ،
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 174 . ( 2 ) الشرائع 2 : 179 . ( 3 ) نسبهما إليه في المسالك 5 : 175 . ( 4 ) الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1 .