تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
بعض الأصحاب ( 1 ) . وفي الضمان تأمّل ، وإن لم يجز وجب الاسترداد مع الإمكان ، وإلاّ ضمن القيمة . قالوا : ويجب أن يشتري بعين المال لا في الذمّة ، وهو حسن ، لأنّ الاسترباح بالمال يتوقّف عليه ، فلا يكون غيره مأذوناً فيه . ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو أمره بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن . ولو ربح فالربح بينهما ، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ؟ قال : هو ضامن والربح بينهما ( 2 ) . وما رواه جميل في الصحيح أو الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى به غير الّذي أمره ؟ قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط ( 3 ) . ويدلّ على حكم المخالفة في السفر صحيحة الحلبي وحسنته ( 4 ) وصحيحة محمّد بن مسلم ( 5 ) وموثّقة أبي بصير ( 6 ) ورواية الكناني ( 7 ) وفي روايات متعدّدة : الربح له وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال ( 8 ) . وموت كلّ واحد منهما يبطل المضاربة وكذا جنونه والحجر عليه لسفه ، فإن كان الميّت المالك وكان المال ناضّاً لا ربح فيه استحقّ الوارث أخذه ، وإن كان فيه
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 351 . ( 2 ) الوسائل 13 : 180 ، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 13 : 182 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 2 و 7 . ( 5 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 182 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 10 . ( 7 ) الوسائل 13 : 182 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 6 . ( 8 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 3 و 4 .
كفاية الأحكام — صفحة 628 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي