داود بن سرحان ( 1 ) وغيرها .
قال في التذكرة : الاحتلام هو خروج المنيّ ، وهو الماء الدافق الّذي يخلق منه
الولد ( 2 ) . ويظهر من بعض كتب اللغة اختصاصه بالنوم ( 3 ) لكن الظاهر أنّ النوم غير
معتبر في البلوغ اتّفاقاً .
الثاني : نبات الشعر الخشن على العانة ، قال في التذكرة : نبات هذا الشعر دليل
البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار عند علمائنا أجمع ( 4 ) ولعلّ مستندهم الأخبار من
الخاصّة والعامّة ( 5 ) ولا يضرّ ضعف الإسناد مع الشهرة التامّة .
الثالث : السنّ ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إكمال خمس عشرة سنة ويدلّ
عليه بعض الأخبار الضعيفة ، وذهب بعضهم إلى الشروع في خمس عشرة ( 6 )
وبعضهم إلى ثلاث عشرة ( 7 ) وبعضهم إلى العشرة ( 8 ) .
وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان - في الموثّق بأبناء فضّال - عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجلّ ( حتّى إذا بلغ أشدّه )
قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال :
إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز
أمره ، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : الّذي يشتري الدرهم
بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله ( 9 ) .
وعن عبد الله بن سنان - في الحسن بالوشّاء - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ
أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على
المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، كتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات وجاز له
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 433 ، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 5 .
( 2 ) التذكرة 2 : 74 س 7 .
( 3 ) لسان العرب : مادة ( حلم ) .
( 4 ) التذكرة 2 : 73 س 38 .
( 5 ) الوسائل 11 : 112 ، الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ ، ح 2 ، سننن البيهقي 6 : 58 .
( 6 ) الشرائع 2 : 100 .
( 7 ) نقله روايةً في المسالك 4 : 144 .
( 8 ) المبسوط 2 : 284 ، وجعله رواية .
( 9 ) التهذيب 9 : 182 ، ح 731 .