كتاب الحجر
والمحجور عليه شرعاً هو الممنوع من التصرّفات في ماله شرعاً ، وهاهنا
فصلان ( 1 ) :
الأوّل
في موجبات الحجر
وهي في الأغلب ستّة : الصغر ، والجنون ، والرقّ ، والمرض ، والسفه ، والفلس .
ويحجر على الصبيّ في تصرّفاته أجمع إلى البلوغ والرشد . ويعلم بلوغ الذكر
بأحد ثلاثة :
الأوّل : خروج المنيّ من الموضع المعتاد ، سواء كان في النوم أو اليقظة ،
للآيات مثل قوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلُم ) ( 2 ) و ( الّذين لم يبلغوا
الحُلُم منكم ) ( 3 ) و ( حتّى إذا بلغوا النكاح ) ( 4 ) ويدلّ عليه صحيحة هشام ( 5 ) أيضاً
ورواية حمران ( 6 ) ورواية الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ ( 7 ) ورواية أبي بصير ( 8 ) ورواية
هامش
( 1 ) ليس في النسخ الفصل الثاني .
( 2 ) النور : 59 .
( 3 ) النور : 58 .
( 4 ) النساء : 6 .
( 5 ) الوسائل 13 : 141 ، الباب 1 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 13 : 142 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 13 : 143 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 13 : 433 ، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 5 .