تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
كتاب الحجر والمحجور عليه شرعاً هو الممنوع من التصرّفات في ماله شرعاً ، وهاهنا فصلان ( 1 ) : الأوّل في موجبات الحجر وهي في الأغلب ستّة : الصغر ، والجنون ، والرقّ ، والمرض ، والسفه ، والفلس . ويحجر على الصبيّ في تصرّفاته أجمع إلى البلوغ والرشد . ويعلم بلوغ الذكر بأحد ثلاثة : الأوّل : خروج المنيّ من الموضع المعتاد ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، للآيات مثل قوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلُم ) ( 2 ) و ( الّذين لم يبلغوا الحُلُم منكم ) ( 3 ) و ( حتّى إذا بلغوا النكاح ) ( 4 ) ويدلّ عليه صحيحة هشام ( 5 ) أيضاً ورواية حمران ( 6 ) ورواية الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ ( 7 ) ورواية أبي بصير ( 8 ) ورواية
هامش
( 1 ) ليس في النسخ الفصل الثاني . ( 2 ) النور : 59 . ( 3 ) النور : 58 . ( 4 ) النساء : 6 . ( 5 ) الوسائل 13 : 141 ، الباب 1 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 142 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 143 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 5 . ( 8 ) الوسائل 13 : 433 ، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 5 .