تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
إلى المتعدّد استثني كالمتّحد ، وكذا يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاءً وصيفاً ، ويترك لعياله من الثياب ما يترك له . قال في التذكرة : ولا يترك الفرش والبسط ، بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة ( 1 ) . وفي المسالك : لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا ( 2 ) . قالوا : ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ، ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم . ولو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة ( 3 ) ورواية إسماعيل بن أبي زياد ( 4 ) . قالوا : ويقتصر على الواجب منه ، والرواية مطلقة . وفي المسالك : وكذا يقدّم كفن من يجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس ، قال : ويعتبر فيها الوسط ممّا يليق به عادة ولا يقتصر على الأدون مع احتماله ، وبه قطع في البيان ، قال : وكذا يستثنى مؤنة التجهيز من سدر وكافور وماء وغيرها ( 5 ) . مسائل : الاُولى : لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس ثمّ طلب بالزيادة لم يفسخ العقد ، ولا يجب على المشتري الإجابة لو التمس منه الفسخ . الثانية : إذا كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة عند قسمة أمواله قسّمت أمواله على الديون الحالّة خاصّة . الثالثة : لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره ، ويثبت ذلك بإقرار المدّعي أو قيام البيّنة عليه أو علم الحاكم به ، وإذا ظهر له مال ولم يوف دينه مع مطالبة صاحب الحقّ يأمره الحاكم بالوفاء ، فإن امتنع منه تخيّر الحاكم بين حبسه وإهانته
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 57 س 17 . ( 2 ) المسالك 4 : 124 . ( 3 ) الوسائل 13 : 98 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 98 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 . ( 5 ) المسالك 4 : 124 و 125 .
كفاية الأحكام — صفحة 577 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي