تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
الّتي لا تقصر عن الصحاح ، وصحيحة إسحاق بن عمّار ( 1 ) ومرسلة أبان المعتبرة ( 2 ) وغيرها . وبإزائها أخبار يخالفها مثل صحيحة أبي حمزة ( 3 ) وصحيحة محمّد بن قيس ( 4 ) وموثّقة ابن بكير ( 5 ) وغيرها وحملها الأصحاب على تفريط المرتهن ، ويدلّ على هذا التفصيل مرسلة أبان ، ويشعر به صحيحة إسحاق بن عمّار ، وعليه يحمل رواية سليمان بن خالد ( 6 ) . ولو تصرّف فيه تصرّفاً بغير إذن الراهن كالركوب والسكنى ضمن وعليه اُجرة المثل ، فحسنة ابن سنان دالّة على أنّ غلّة الرهن للراهن تُحسب لصاحب الرهن ممّا عليه ( 7 ) وحسنة محمّد بن قيس دالّة على أنّ المرتهن إذا زرع الأرض المرهون كان عليه اُجرة الأرض يحسبها من المال الّذي ارتهن به ، وموثّقة إسحاق بن عمّار دالّة على أنّ غلّة الدار المرهون لصاحب الدار ، وموثّقة أبي العبّاس دالّة على أنّ غلّة الرهن يحسب لصاحبه ممّا له عليه ، وحسنة محمّد بن قيس دالّة على أنّ ثمرة المرهون تحسب من حساب المال ، وفي معناها رواية إبراهيم الكرخي ( 8 ) . والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلاّ بإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاُجرة فيما له اُجرة ، والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع عليه بما غرم ، وإلاّ استأذنه ، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق هو بنيّة الرجوع وأشهد عليه ليثبت له استحقاقه .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 13 : 129 ، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 129 ، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 13 : 129 ، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 13 : 126 و 127 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 7 و 4 و 8 . ( 7 ) الوسائل 13 : 132 ، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 13 : 132 ، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 و 3 و 4 و 5 .
كفاية الأحكام — صفحة 560 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي