تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الوكالة إلى وارثه . ولو كان وكيلا في بيع الرهن جاز له بيعه من نفسه على الأشهر الأقرب ، وربّما قيل بالمنع . وإذا شرط وضع الرهن على يد عدل لزم . والمشهور أنّ المرتهن أحقّ باستيفاء دينه من غرماء الميّت ، لأنّ هذا مقتضى الرهانة ، والمسألة محلّ خلاف ، ويدلّ على خلاف المشهور والتسوية بينه وبين سائر الغرماء رواية سليمان بن حفص ( 1 ) ورواية عبد الله بن الحكم ( 2 ) وكذا الأشهر جريان الحكم في الحيّ . وفي المسالك : يتحقّق التعارض في الحيّ إذا كان مفلّساً محجوراً عليه ، إذ بدونه يتخيّر في الوفاء ، والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميّت ( 3 ) . ويظهر من كلام بعض المتأخّرين أنّ الحكم المذكور في الحيّ إجماعيّ ( 4 ) . ولو أعوز ( 5 ) ضرب مع الغرماء في المعوز . والمعروف من مذهبهم أنّ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، ولا يسقط من حقّه شيء ما لم يكن التلف بتفريطه ، ونقل الشيخ الإجماع عليه ( 6 ) . ويدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج ( 7 ) وصحيحة أبان ابن عثمان ( 8 ) وصحيحة الحلبي ( 9 ) وحسنة الحلبي ( 10 ) ورواية عبيد بن زرارة ( 11 )
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 139 ، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 139 ، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . ( 3 ) المسالك 4 : 39 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 161 . ( 5 ) أي لم يف المرهون بحقّ المرتهن ( منه رحمه الله ) . ( 6 ) المبسوط 2 : 246 . ( 7 ) الوسائل 13 : 125 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 13 : 125 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 5 . ( 11 ) الوسائل 13 : 127 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 9 .
كفاية الأحكام — صفحة 559 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي