منها : اليهود والنصارى ، فالأكثر على نجاستهم ، وبعضهم على طهارتهم ( 1 ) .
ومنها : المجسّمة ، فقد وقع الاختلاف في طهارتهم .
ومنها : المجبّرة ، والأكثر على طهارتهم .
ومنها : مخالف الحقّ في الدين غير المستضعف ، والمشهور الأصحّ طهارتهم ،
وقيل بالنجاسة ( 2 ) ومنها : سؤر ما عدا الخنزير من المسوخات ، فالأكثر على
الطهارة ، وقيل بالنجاسة ( 3 ) وسيجئ ذكر هذه الأحكام في مباحث النجاسات .
والأقرب الأشهر أنّ كلّ حيوان طاهر سؤره طاهر ، ومنهم من حكم بنجاسة
سؤر آكل الجيف . ومنهم من حكم بنجاسة سؤر الجلاّل ( 4 ) . ومنهم من حكم بنجاسة
سؤر ما لا يؤكل لحمه إلاّ الفأرة ومثل البازي والصقر من الطيور ( 5 ) . والمشهور
كراهية سؤر الجلاّل وآكل الجيف ، وكذا كراهية سؤر البغال والحمير ، وقيل : يكره
سؤر كلّ حيوان لا يؤكل لحمه ( 6 ) . وهو متّجه .
ويكره سؤر الحائض المتّهمة بعدم التحرّز من النجاسات .
والماء القليل المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر ، والمستعمل في
الحدث الأكبر كالجنابة إذا كان البدن خالياً من النجاسة العينيّة طاهر ، وفي جواز
رفع الحدث به ثانياً خلاف ، والأقرب الجواز ، وفي نجاسة الغسالة إذا لم يتغيّر
بالنجاسة خلاف ، فقيل بنجاستها مطلقاً ( 7 ) . وقيل بطهارتها مطلقاً ( 8 ) . وقيل : طاهرة
مع ورود الماء على النجاسة دون العكس ( 9 ) . والأقرب عندي الطهارة مع ورود
هامش
( 1 ) حكاه عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف 8 : 296 .
( 2 ) السرائر 1 : 84 .
( 3 ) الخلاف 6 : 73 المسألة 2 .
( 4 ) المهذّب 1 : 25 ، حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 229 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 26 ذيل الحديث 1 و 2 .
( 6 ) الدروس 1 : 123 .
( 7 ) المبسوط 1 : 92 .
( 8 ) السرائر 1 : 180 .
( 9 ) الناصريّات : 72 ، المسألة 3 .