تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
السابعة : إذا أسلفه في طعام بالشام ثمّ طالبه بالعراق لم يجب عليه دفعه ، لتعيّن دفعه في بلده عند الإطلاق ، وفي موضع التعيين معه فالدفع في غيره غير واجب . ولو طالبه بقيمة الشام مثلا ورضي المسلَّم إليه بدفعه فهل يجوز الدفع ؟ فيه وجهان ، أقربهما الجواز ، وليس هذا من بيع الشيء قبل قبضه . وهل يجب الدفع عند المطالبة حتّى يجبر عليه ؟ الأشهر الأقرب العدم خلافاً للتذكرة ( 1 ) . ولو كان قرضاً جاز أخذ العوض في غير بلد القرض مع التراضي ، لعدم المانع . وهل يجب ذلك ؟ الأقرب العدم ، لأنّ الإطلاق منزَّل على قبضه في بلده ، فليس للمقرض المطالبة به في غير بلده ، كما أنّه لو بذله لم يجب عليه الأخذ . واختار في المختلف وجوب دفع المثل أو القيمة عند تعذّره مع المطالبة ( 2 ) . الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين وفيه مسائل : الاُولى : إذا اخلتفا في قدر الثمن فإن كان المبيع قائماً بعينه فالقول قول البائع مع يمينه ، وإلاّ فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بين الأصحاب . ومستنده رواية ابن أبي نصر ( 3 ) وفيها إرسال ، لكنّه غير ضائر ، لأنّ مراسيل ابن أبي نصر بمنزلة المسانيد ، والرواية معمولة بين الأصحاب مشهورة متكرّرة في الكتب . وادّعى الشيخ الإجماع على الحكم ( 4 ) . وروى الكليني والشيخ عن الحسين ابن عمر بن يزيد عن أبيه في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا ( 5 ) . ولعلّ
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 561 س 27 . ( 2 ) المختلف 5 : 290 . ( 3 ) الوسائل 12 : 383 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 . ( 4 ) الخلاف 3 : 147 - 148 ، المسألة 236 . ( 5 ) الكافي 5 : 174 ، ح 2 ، التهذيب 7 : 26 ، ح 110 .