تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ويحتمل توقّفه على إذن البائع في نقل الأمتعة ، وهل يكتفى بمجرّد التخلية قبل نقل المتاع في مثل الدار كما هو مختار التذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ؟ فيه إشكال إذا كانت الأمتعة شاغلة للدار مانعة من التصرّفات والانتفاعات المعتبرة في البيع . ولو كان المبيع مشتركاً بين البائع وغيره ، فإن كان منقولا فالظاهر أنّه لابدّ من إذن الشريك في تحقّق القبض ، وإن كان غير منقول ففي توقّفه عليه قولان ، أجودهما العدم . وفي المسالك : وعلى تقدير التوقّف على إذنه بوجه فإن أذن الشريك فيه ، وإلاّ نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع ( 3 ) . واختار العلاّمة في المختلف الاكتفاء حينئذ بالتخلية ( 4 ) . ولو كان المبيع مكيلا أو موزوناً وقد كيل قبل البيع واخبر البائع بكيله أو وزنه فهل يفتقر إلى الاعتبار ثانياً لأجل القبض ، أو يكفي الاعتبار السابق ؟ فيه وجهان ، والأوّل منقول عن جماعة من الأصحاب منهم العلاّمة والشهيدان ( 5 ) . وألحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون ، فاعتبر في قبضه عدّه بعد البيع ولم يكتف بِعَدِّه السابق . ولا تعويل عليه ، لفقد النصّ وتحقّق القبض عرفاً بدونه . واكتفى فيه أيضاً عن اعتبار المكيل والموزون والمعدود بنقله ( 6 ) . والعلاّمة في المختلف اكتفى بأحد اُمور ثلاثة : النقل والقبض باليد والاعتبار بالكيل أو الوزن ( 7 ) . والحقّ أنّه لابدّ من اعتبار الكيل أو الوزن مراعاة للنصّ الصحيح ( 8 ) لا لكون ذلك قبضاً أو معتبراً فيه ، وأمّا القبض فيرجع فيه إلى العرف الثابت .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 563 س 38 . ( 2 ) المسالك 3 : 240 . ( 3 ) المسالك 3 : 240 . ( 4 ) المختلف 5 : 279 . ( 5 ) القواعد 2 : 85 ، الدروس 3 : 213 ، المسالك 3 : 241 . ( 6 ) الدروس 3 : 213 . ( 7 ) المختلف 5 : 279 . ( 8 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 11 .
كفاية الأحكام — صفحة 488 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي