تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ولم أطّلع في هذا الباب إلاّ على روايتين ، إحداهما : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه ( 1 ) . وقد زعم بعض الأصحاب أنّ الرواية دالّة على أنّ كيل الموزون أو وزنه هو القبض ( 2 ) . وفيه نظر . وثانيهما : رواية عقبة بن خالد عنه ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعاً من آخر وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه ( 3 ) . وليس في الخبر أيضاً دلالة على تفسير القبض ، ويدلّ على أنّه يعتبر في نقل الضمان الإخراج من بيت البائع ، ولم أطّلع على قائل به منهم ، والخبران حجّة على من اكتفى فيه بالتخلية مطلقاً ، والثاني على من اكتفى بها في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة المذكورتين قبل القبض كما نفى الشهيد ( رحمه الله ) البأس عنه ( 4 ) . والأقوى الرجوع في ذلك إلى العرف ، حيث لم يثبت فيه حقيقة شرعيّة . قال في المسالك : العرف يدلّ على أنّ إقباض غير المنقول يتحقّق بالتخلية مع رفع يد البائع عنه وعدم مانع للمشتري من قبضه ، وأمّا في المنقول فلا يتحقّق إلاّ باستقلال يد المشتري به ، سواء نقله أم لا ، وكذا في طرف البائع بالنسبة إلى الثمن . وهو حسن . ثمّ قال : وهذا مطّرد في المكيل والموزون وغيرهما ، إلاّ أنّهما خرجا عنه بالنصّ الصحيح ، فيبقى الباقي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 11 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 392 . ( 3 ) الوسائل 12 : 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 4 ) الدروس 3 : 213 . ( 5 ) المسالك 3 : 239 .
كفاية الأحكام — صفحة 486 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي