تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
التفرّق ( 1 ) . وكذا خيار الحيوان . الثامنة : لا أعرف خلافاً بينهم في أنّه يشترط في صحّة بيع الأعيان من غير مشاهدة ذكر الجنس كالحنطة مثلا والوصف ، ولابدّ من ذكر كلّ وصف يثبت الجهالة عند انتفائه ، والمراد جهالة ما يوجب اختلاف أثمان تلك الأصناف المشتركة بحيث لا يتسامح فيها عادة ، ويبطل العقد بالإخلال بذكر الجنس أو الوصف ، ويصحّ مع ذكرهما سواءٌ لم يره البائع أو المشتري أو هما ، بأن وصفه غيرهما ، فإن كان المبيع على ما ذكر لزم البيع ، وإلاّ ثبت الخيار للمشتري إن نقص عن الوصف ، أو للبائع إن زاد عليه ، وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما إذا اجتمع فيه الزيادة والنقصان من جهتين . ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف . المقصد الخامس في أحكام العيوب لا أعرف خلافاً بينهم في أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة من العيوب ، وكذا لو شرط الصحّة ، فإن ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة بالخيار بين الردّ وأخذ الأرش . ويسقط الردّ بالتبرّي من العيوب ، للإيفاء بالعقود ، ورواية جعفر بن عيسى ( 2 ) . ولا فرق حينئذ بين علم البائع والمشتري جميعاً بالعيب أو جهلهما أو بالتفريق . ويسقط أيضاً لو علم المشتري بالعيب حين العقد ، وكذا الأرش في الموضعين ، وبإسقاط المشتري خيار العيب بعد العقد عندهم فيسقط الردّ والأرش جميعاً . ولو قيّد الإسقاط بأحدهما اختصّ به . ولو تصرّف المشتري سقط الردّ دون الأرش ، للأخبار المتعدّدة ، لكنّ الأخبار مختصّة بمن اشترى جارية فوطئها ثمّ ظهر بها عيب ، ولا فرق بين أن يكون
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 24 . ( 2 ) الوسائل 12 : 420 ، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .