تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
نفسه إذا أذن له الموكِّل صريحاً ، ولو أطلق ففيه خلاف ، والأقرب أنّه إن دلّت القرائن على أنّ المراد البيع لا خصوصيّة المشتري جاز ، وإلاّ ففيه إشكال . وفي رواية عليّ بن أبي حمزة الأمر بالبيع من غيره ( 1 ) . والوصيّ لا يمضي تصرّفه إلاّ بعد الوفاة والكلام في توليته طرفي العقد كالوكيل ، والمشهور أنّه يجوز له أن يقوِّم على نفسه ويقترض إذا كان مليّاً . وشرط بعضهم مع ملاءته الرهن ( 2 ) . ويدلّ على جواز الاقتراض من مال الطفل أخبار متعدّدة وأكثرها دالّ على اعتبار الملاءة ( 3 ) وليس في شيء منها اعتبار الرهن ، لكن التحفّظ في مال الأيتام بقدر الإمكان طريق الاحتياط لقوله تعالى : ( لا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالّتي هي أحسن ) ( 4 ) . وفسّر بعضهم الملاءة بأن يكون للمتصرّف فيه مال بقدر مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ( 5 ) . وفسّره بعض المتأخّرين بكون المتصرِّف بحيث يقدر على أداء المال المأخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله ( 6 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية أسباط بن سالم عن أبيه : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه ، وإلاّ فلا يتعرّض لمال اليتيم ( 7 ) وقوله ( عليه السلام ) في رواية أسباط بن سالم ] أيضاً [ : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم ( 8 ) يمكن انطباقه على المعنيين ، لكنّ الثاني أوفق بالحفظ المعتبر في مال اليتيم وأنسب بمدلول الآية ، والظاهر اعتبار الإشهاد حفظاً للحقّ .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 290 ، الباب 6 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 . ( 2 ) حكاه عن الشهيد في جامع المقاصد 4 : 86 . ( 3 ) الوسائل 12 : 192 ، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به . ( 4 ) الإسراء : 34 . ( 5 ) المسالك 1 : 356 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) الوسائل 12 : 191 ، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 12 : 190 ، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .