تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
عبد الرحمن ومحمّد بن مسلم ، وحسنة الوشّاء ، ورواية أبي بصير ورواية السكوني ، ورواية اُخرى لأبي بصير ، ورواية أبي عبد الله العامري وغيرها ( 1 ) . ونقل العلاّمة من حجّة المانعين روايتي الوليد والسكوني ، وأجاب باستضعاف السند وعدم الدلالة على العموم ( 2 ) . وفيه نظر . ويظهر من الشيخ في المبسوط أنّ بجواز بيع كلب الماشية والحائط رواية ( 3 ) . ولم أطّلع عليها . ولكلّ واحد من هذه الأربعة دية لو قتلها غير المالك . الثانية : إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في صنف والمدفوع إليه على صفتهم ، فإن عيّن عمل بمقتضى التعيين ، وإن أطلق هل يجوز له أن يأخذ مثل أحدهم ؟ اختلف كلام الشيخ في الجواز وعدمه ( 4 ) ثمّ كلام ابن إدريس ( 5 ) ثمّ كلام الفاضلين ( 6 ) . والأقرب الجواز ، لحسنة الحسين بن عثمان ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، وصحيحة سعيد بن يسار ( 7 ) لكن الأخيرة واردة في الزكاة ، والظاهر عدم الفرق . ومستند المنع صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 8 ) ودلالتها على التحريم غير واضحة ، والجمع بحمله على الكراهة متّجه . ولو دلّت القرائن الحاليّة أو المقاليّة على تسويغ أخذه قوي القول بالجواز ، قال في المسالك : يأخذ كغيره لا أزيد ، هكذا اشترطه كلّ من سوّغ له الأخذ ، وصرّح به في الروايتين المجوّزتين . قال : وظاهر هذا الشرط أنّه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض ، لأنّه من جملتهم . وفيه تأمّل . ثمّ قال : ويتّجه ذلك إذا كان المعيّن للصرف محصوراً ، أمّا لو كانوا غير محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 83 و 84 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 و 8 و 5 و 6 و 7 والباب 5 ، ج 5 . ( 2 ) المختلف 5 : 13 . ( 3 ) المبسوط 2 : 166 . ( 4 ) النهاية 2 : 101 والمبسوط 2 : 403 . ( 5 ) السرائر 2 : 223 . ( 6 ) المختصر النافع : 118 ، المختلف 5 : 24 . ( 7 ) الوسائل 6 : 199 و 200 ، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 1 و 2 و 3 . ( 8 ) الوسائل 12 : 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .