تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
لفظاً ( 1 ) . وقول المفيد ( رحمه الله ) غير بعيد . والنصوص المطلقة من الكتاب والسنّة دالّة على حلّ البيع وانعقاده من غير التقييد بصيغة مخصوصة . ولم ينقل عنهم ( عليهم السلام ) اعتبار خصوص لفظ مع توفّر الدواعي في ذلك لو كان شرطاً . والمشهور عدم تحقّق اللزوم بدون اللفظ المعتبر . والمشهور بينهم أنّه يفيد إباحة تصرّف كلّ منهما فيما صار إليه من العوض ، لا أنّه بيع فاسد ، وهو أقوى ، بناءً على القول بعدم اللزوم ، وعلى هذا يجوز له الرجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية ، قالوا : فإذا ذهبت لزمت . وفيه نظر . ويقوم مقام اللفظ الإشارة ، والمشهور اشتراط ذلك بالعذر . قالوا : ولا ينعقد إلاّ بلفظ الماضي وكذا في طرف القبول . وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ الأقرب العدم . أمّا الشروط : فيشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين - على المشهور - مختارين ، فلا يصحّ بيع المجنون ولا الصبيّ وكذا الشراء . وفي المميّز إشكال . وقيل : يصحّ بيع من بلغ عشراً وكذا شراؤه ( 2 ) ، ولا يكفي إذن الوليّ . وكذا المغمى عليه والسكران وغير المميّز والمكره ، قالوا : ولو رضي كلّ منهم بما فعل بعد زوال عذره لم يصحّ عدا المكره ، استناداً إلى تعليلات اعتباريّة من غير نصّ ، فالمسألة محلّ إشكال . ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن المولى لم يصحّ ، فإن أذن له جاز . ويشترط أن يكون العاقد مالكاً أو يصحّ له العقد كالوليّ والوصيّ والوكيل والحاكم وأمينه . ولو باع ملك غيره فالمشهور أنّه يقف على إجازة المالك أو من له الإجازة ، ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد . ثمّ على تقدير الإجازة ولزوم العقد - إن قلنا به - فهل الإجازة ناقلة أم كاشفة ؟ فيه إشكال . ويظهر الفائدة في النماء المتخلّل وفي أحكام اُخر .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 147 . ( 2 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 152 .
كفاية الأحكام — صفحة 449 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي