تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
في ثمن الهرّ ( 1 ) . ونسب جواز بيع الهرّة في التذكرة إلى علمائنا ( 2 ) . وفي كتاب عليّ ابن جعفر عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وذكاتها ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها ( 3 ) . ومنها : ما هو محرّم في نفسه كعمل الصور المجسّمة عند بعض الأصحاب ، لا المنقوشة على نحو البساط والورق ( 4 ) . وعن جماعة من الأصحاب التصريح بتحريم التماثيل المجسّمة وغيرها ( 5 ) . وعن آخرين التخصيص بذوات الأرواح المجسّمة ( 6 ) . وقوّى في المسالك تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً ، استناداً إلى ما روى الصدوق في كتاب عقاب الأعمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « ثلاثة يعذّبون يوم القيامة » وعدّ منهم « من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها » وقال : الرواية دالّة على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً ولا أعلم حجّة على تحريم غيره ( 7 ) وهذا هو الأقوى . وعدّ الرواية من الصحاح والرواية مذكورة في كتاب الخصال أيضاً ( 8 ) . وفي صحّتها نظر ، وكذا باقي الروايات الواردة في هذا الباب ليس شيء منها نقيّ السند ، فالحكم بالتحريم في غير مورد الاتّفاق محلّ نظر ، لكن لا أعلم خلافاً في تحريم تصوير الحيوان ذي الظلّ بحيث إذا أشرق عليه مضيء حصل له الظلّ ، ونقل بعضهم الإجماع عليه . وروى أبو بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها . قال : لا بأس أن تبسطها وتفترش ، إنّما يكره منها ما نصب على
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . ( 2 ) التذكرة 1 : 464 س 20 . ( 3 ) مسائل عليّ بن جعفر : 189 ، ح 382 . ( 4 ) المسالك 3 : 126 . ( 5 ) المهذّب 1 : 344 ، السرائر 2 : 215 ، الروضة 3 : 212 . ( 6 ) التنقيح 2 : 11 . ( 7 ) المسالك 3 : 126 . ( 8 ) الخصال 1 : 108 ، ح 76 .
كفاية الأحكام — صفحة 427 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي