تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
به . وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً قال : لا ( 1 ) . وفي تحريم إجارة البيت والسفينة لمن يعلم أنّه يفعل المحرّمات خلاف ، فقيل بالتحريم ( 2 ) نظراً إلى الآية ( 3 ) ورواية صابر ( 4 ) . والأقرب الجواز ، لحسنة ابن اُذينة ( 5 ) ومنع كون ذلك معاونة . وفي بيع العنب لمن يعلم أنّه يعمله خمراً خلاف ، والأقرب الجواز ، لصحيحتي ابن أبي نصر ومحمّد الحلبي ، وحسنة عمر بن اُذينة ، وصحيحة رفاعة بن موسى ، وصحيحة الحلبي ، ورواية أبي كهمس وغيرها ( 6 ) . ومنها : ما لا ينتفع به كالحشرات والمسوخ على القول بعدم وقوع التذكية عليها ، أمّا لو قلنا بوقوع التذكية عليها جاز بيعها لمن يقصد الانتفاع بالتذكية ، أو اشتبه القصد . قال بعضهم : لو علم منه قصد منفعة محرّمة كلعب الدبّ والقرد لم يصحّ ( 7 ) . وفيه تأمّل . ولو قصد منه حفظ المتاع جاز على الأقرب ، وقيل : لا ، لأنّه منفعة نادرة غير موثوق بها ( 8 ) . والأقوى جواز بيع الفيل ، للأصل المعتضد برواية عبد الحميد بن سعد ( 9 ) . والأشبه جواز بيع السباع كلّها ، للانتفاع ، وعموم الأدلّة ، وصحيحة عيص بن القاسم الواردة في الفهود وسباع الطير ( 10 ) وصحيحة محمّد بن مسلم وعبد الرحمن
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 127 ، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) المسالك 3 : 124 . ( 3 ) ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة : 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 125 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 126 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 12 : 169 و 170 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 و 4 و 5 و 8 و 9 و 6 . ( 7 ) المسالك 3 : 124 . ( 8 ) المسالك 3 : 124 . ( 9 ) الوسائل 12 : 123 ، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 12 : 123 ، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .