تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
المشترك بين قول ابن حمزة وقول ابن البرّاج . واحتجّ في المختلف ( 1 ) لهما برواية معاوية بن وهب - وهي ظاهرة الصحّة - قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى قرية بائرة فاستخرجها أو كرى أنهارها وعمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمّ جاء بعد فطلبها ، فإنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمّرها ( 2 ) . والرواية غير دالّة على مقصودهما . القسم الثالث من أقسام الأرضين أرض الصلح فإن كان أربابها صولحوا على أنّ الأرض لهم فهي لهم ، وإن صولحوا على أنّها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبةً والموات للإمام خاصّة وإذا شرطت الأرض لهم فعليهم ما يصالحهم الإمام ويملكونها ويتصرّفون فيها بالبيع وغيره . ولو أسلم الذمّي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه . ولو باع أحدهم أرضه على مسلم صحّ وانتقل مال الصلح إلى رقبة الذمّي . القسم الرابع من أقسام الأرضين الأنفال وقد مرّ سابقاً .

القول في بعض أحكام الاُسراء

ولا بأس بإيراد بعض الأخبار الدالّة على جواز الاسترقاق وتملّك البائعين وغيرهم في الجملة . روى الشيخ عن رفاعة النحّاس في الصحيح ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ،
هامش
( 1 ) المختلف 4 : 427 . ( 2 ) الوسائل 17 : 328 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 .