جميع الأعصار المتلاحقة من غير نكير - الأخبار الكثيرة منها : صحيحة الحلبي
السابقة في البحث الثاني .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود
والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل خيبر
فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ، وما بها بأس إذا
اشتريت منها شيئاً ، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي
لهم ( 1 ) . وبإسناد آخر عن محمّد بن مسلم قريباً منه ( 2 ) .
وعن محمّد بن مسلم في الصحيح قال : سألته عن شراء أرضهم ؟ فقال : لا بأس
أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تودّي فيها كما يؤدّون فيها ( 3 ) .
وعن أبي بصير في الصحيح على الظاهر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء
الأرضين من أهل الذمّة ؟ فقال : لا بأس أن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها ، فهي
لهم ، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر
وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ( 4 ) .
وعن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرض من أرض
الخراج ، فكرهه وقال : إنّما أرض الخراج للمسلمين . فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل
وعليه خراجها ؟ قال : لا بأس إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك ( 5 ) .
وعن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
ذلك ؟ فقال : لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدّي عنها كما
يؤدّي عنها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 7 .
( 4 ) الوسائل 17 : 330 ، الباب 4 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 9 .
( 6 ) الوسائل 11 : 119 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 3 .