فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجّار ، فما ترى في
شرائهم ونحن نعلم أنّهم مسروقون ، إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟
قال : لا بأس بشرائهم ، إنّما اخرجوا من الشرك إلى دار الإسلام ( 1 ) .
وعن العيص في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا
على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم ( 2 ) .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبيد الله - وهو
غير معلوم الحال - قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا اُناساً
من المسلمين وهدموا المساجد وأنّ المتوفّى هارون بعث إليهم واُخذوا وقتلوا
وسُبي النساء والصبيان ، هل يستقيم شراءُ شيء منهنّ ويطأهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس
بشراء متاعهنّ وسبيهنّ ( 3 ) .
وعن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا
حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم ( 4 ) .
وفي الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران - وليس في شأنه
توثيق ، لكن صفوان يروي كتابه - قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم
من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحلّ شراؤهم ؟ فقال : إذا أقرّوا
بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم ( 5 ) .
وبإسناد فيه محمّد بن سهل - وليس في شأنه توثيق ، لكن له كتاب يرويه
أحمد بن محمّد بن عيسى عن زكريّا بن آدم - قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من
العدوّ صالحوا ثمّ خفروا ، ولعلّهم إنّما خفروا لأنّهم لم يعدل عليهم ، أيصلح أن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 162 ، ح 297 .
( 2 ) الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 2 .