تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجّار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم مسروقون ، إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ قال : لا بأس بشرائهم ، إنّما اخرجوا من الشرك إلى دار الإسلام ( 1 ) . وعن العيص في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم ( 2 ) . وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبيد الله - وهو غير معلوم الحال - قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا اُناساً من المسلمين وهدموا المساجد وأنّ المتوفّى هارون بعث إليهم واُخذوا وقتلوا وسُبي النساء والصبيان ، هل يستقيم شراءُ شيء منهنّ ويطأهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهنّ وسبيهنّ ( 3 ) . وعن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم ( 4 ) . وفي الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران - وليس في شأنه توثيق ، لكن صفوان يروي كتابه - قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحلّ شراؤهم ؟ فقال : إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم ( 5 ) . وبإسناد فيه محمّد بن سهل - وليس في شأنه توثيق ، لكن له كتاب يرويه أحمد بن محمّد بن عيسى عن زكريّا بن آدم - قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدوّ صالحوا ثمّ خفروا ، ولعلّهم إنّما خفروا لأنّهم لم يعدل عليهم ، أيصلح أن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 162 ، ح 297 . ( 2 ) الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 2 .
كفاية الأحكام — صفحة 400 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي