عدم التملّك واستحقاق هذه السلطنة الخاصّة ، ولم يظهر من
الأخبار ومن كلام الأصحاب أنّ مجرّد كونهم حربيّين كاف في استملاكهم
واستملاك أموالهم . وأجاب عن روايتي ابن اللحّام - بعد استضعاف السند - بأنّ
الظاهر أنّ المراد ما إذا أخرجها من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، فلا يزيدان على
ما يفهم من صحيحة رفاعة .
ويمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين وقوّتهما بناءً على أنّ ابن بكير ممّن
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وظاهرهما العموم بالنسبة إلى محلّ
البحث ، واعتضادهما بعموم ما يدلّ على حلّ البيع وغيره من العقود ، وعموم ما دلّ
على ترتّب الآثار على العقود خرج ما خرج منه بالدليل ، فيبقى الباقي تحت العموم .
كفاية الأحكام — صفحة 402
مساهمون: المحقق السبزواري
ص٤٠٢