ويجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء في يوم
الجمعة ، وبعضهم عمّم الحكم لخائف فوت الأداء ( 1 ) والنصّ لا يقتضي التعميم ،
والنصّ مختصّ بيوم الخميس ( 2 ) فلا يلحق به ليلة الجمعة .
ومنها : غسل أوّل ليلة من رمضان ، وليلة نصفه ، وليلة سبع عشرة ، وتسع
عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة
النصف من رجب وشعبان ، ويوم النصف من رجب ، ويوم المبعث عند جماعة من
الأصحاب - وهو اليوم السابع والعشرون من رجب - ويوم الغدير ، ويوم عرفة ،
ويوم التروية ، ويوم المباهلة ، وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة على
المشهور ، وقيل : هو الخامس والعشرون منه ( 3 ) وتدلّ عليه رواية سماعة ( 4 ) .
ويستحبّ الغسل للإحرام ، وأوجبه بعض الأصحاب ( 5 ) ويستحبّ أيضاً
للطواف وزيارة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، ويستحبّ الغسل لقضاء أحد الكسوفين ،
وأوجبه بعض الأصحاب ( 6 ) والأقوى أنّ استحباب الغسل إنّما يكون إذا تعمّد
الترك ، سواء استوعب الاحتراق أم لا ، والأكثر اشترطوا استيعاب الاحتراق .
ويستحبّ غسل المولود حين الولادة على الأشهر الأقوى ، وقيل بالوجوب ( 7 )
وللسعي إلى رؤية المصلوب مع رؤيته على الأشهر الأقوى ، وقيل بالوجوب ( 8 ) ولا
فرق بين المصلوب الشرعي وغيره .
ويستحبّ الغسل للتوبة وصلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة
على التفاصيل ( 9 ) المذكورة في مواضعها .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 87 .
( 2 ) الوسائل 2 : 948 و 949 ، الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 و 2 .
( 3 ) المعتبر 1 : 357 .
( 4 ) الوسائل 2 : 937 ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 .
( 5 ) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 315 .
( 6 ) النهاية 1 : 375 .
( 7 ) الوسيلة : 54 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 135 .
( 9 ) في خ 2 : بالتفاصيل .