وأضاف بعضهم طرف الأنف أيضاً ( 1 ) وألحق الصدوق السمع والبصر والفم والمغابن
وهي الإباط واُصول الأفخاذ ( 2 ) واختلفت الروايات في هذا الباب ويجتزى في
المسح بأقلّه على المشهور ، وأوجب بعضهم مثقالا ، وبعضهم مثقالا وثلثاً ( 3 ) ولا
يجب استيعاب المساجد ، بل يكفي المسمّى ولو كان الميّت محرماً لم يجز
تحنيطه ، ويدفن الميّت بغير كافور لو تعذّر .
ويستحبّ أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلثاً على الأشهر الأقرب والأكثر
على أنّ الغسل لا يشارك الحنوط في المقادير المستحبّة .
ويستحبّ أن يعمّم الرجل وتزاد خرقة لفخذيه ، وتزاد للمرأة لفافة اُخرى
لثدييها وقناعاً بدل العمامة ، وأن يكون الكفن أبيض قطناً ، والذريرة ( 4 ) .
وأن يوضع الجريدتان مع الميّت ، والمراد بهما خشبتان رطبتان من النخل ،
فإن لم يوجد فمن شجر رطب ، والأحسن أن يكون من السدر ، وإن لم يوجد فمن
الخلاف ، وإن لم يوجد فمن شجر رطب ، ومنهم من ألزم هذا الترتيب ( 5 ) وذكر
بعضهم بعد الخلاف الرمّان ( 6 ) وفي تقدير الجريدة خلاف ، وقدّرت في بعض
الروايات بالذراع ( 7 ) وفي بعضها بشبر ( 8 ) والظاهر جواز الكلّ والمشهور أنّه يجعل
إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته تلصقها بجلده ، والاُخرى من الجانب
اليسار بين القميص والإزار ، وفيه خلاف ، والأولى العمل على ما ذكر .
وذكر جماعة من الأصحاب أنّه يستحبّ أن يكتب على اللفافة والإزار
والقميص والجريدتين اسم الميّت وأنّه يشهد بالشهادتين ويُقرّ بالأئمّة ( عليهم السلام )
بالتربة الشريفة الحسينيّة .
هامش
( 1 ) المقنعة : 78 .
( 2 ) الفقيه 1 : 149 ذيل الحديث 416 .
( 3 ) حكاه عن الجعفي في الذكرى 1 : 356 .
( 4 ) كذا في الأصل أيضاً والعبارة لا تخلو عن خلل .
( 5 ) النهاية 1 : 245 ، الشرائع 1 : 40 .
( 6 ) الدروس 1 : 109 .
( 7 ) الوسائل 2 : 740 ، الباب 10 من أبواب التكفين ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 2 : 740 ، الباب 10 من أبواب التكفين ، ح 2 .