تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
في البلد ( 1 ) . ولعلّ المستند في معظم ما ذكر قوله تعالى : ( تعاونوا على البرّ والتقوى ) ( 2 ) وقوله تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من ربِّكم ) ( 3 ) مع تأييدهما في بعض المواضع بوجوب حفظ النفس والدين ، ولا يمكن حصول موجبهما إلاّ بالتعاون والتشارك في الاُمور الموجبة لنظام المعاش والمعاد . وربّما يستدلّ على وجوب القضاء وتحمّل الشهادة والتفقّه والأمر بالمعروف بقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) ( 4 ) الآية ، وقوله تعالى : ( إنَّ الَّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات ) ( 5 ) الآية ، وقوله تعالى : ( فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ) ( 6 ) وقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ( 7 ) وقوله تعالى : ( ولتكن منكم اُمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ( 8 ) الآية . ويشترط في وجوب الجهاد التكليف وكون المكلّف حرّاً على الأشهر ، ونقل عن ابن الجنيد الخلاف فيه ( 9 ) . ويشترط في الوجوب كونه ذكراً ، فلا يجب على المرأة ونقل العلاّمة الإجماع عليه ( 10 ) . وأن لا يكون شيخاً هِمّاً ولا أعمى عند الأصحاب ولا مُقعداً يعجز عن الركوب والعدو . وأوجب في المنتهى على من يمكنه الركوب والمشي وإن تعذّر عليه شدّة العدو ( 11 ) . ولا يجب على فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه . للآية ( 12 ) . وعن الشيخ أنّ الضابط في إسقاط الجهاد لأجل عدم الراحلة هو مسافة التقصير ( 13 ) . ونفى العلاّمة الاعتماد عليه وجعل الضابط الحاجة ( 14 ) . وهو حسن ،
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 36 . ( 2 ) المائدة : 2 . ( 3 ) الحديد : 21 . ( 4 ) المائدة : 44 و 45 . ( 5 ) البقرة : 159 . ( 6 ) التوبة : 122 . ( 7 ) البقرة : 282 . ( 8 ) آل عمران : 104 . ( 9 ) حكاه في المختلف 4 : 383 . ( 10 ) المنتهى 2 : 899 س 7 . ( 11 ) المنتهى 2 : 899 س 22 . ( 12 ) التوبة : 91 . ( 13 ) المبسوط 2 : 5 . ( 14 ) المنتهى 2 : 899 س 29 .