التصدّق به ولا ضمان ( 1 ) . وعن أبي الصلاح أنّه جوّز تملّك الكثير أيضاً ( 2 ) .
والأحوط التصدّق بها بعد التعريف .
الثالثة : حرم المدينة ما بين عاير ووعير لا يعضد شجره ويؤكل صيده إلاّ ما
صيد بين الحرمين ، فيحرم أكله على الأشهر الأقرب .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 259 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الكافي ، حكاه عنه في المدارك 8 : 259 .