تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
متمتّعاً ( 1 ) . والأخبار في هذا الباب مختلفة ( 2 ) . ولو اعتمر متمتّعاً لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر بأن يخرج منها محرماً ويرجع قبل شهر جاز على الأشهر ، ونقل عن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بالمنع من الخروج ( 3 ) وذهب ابن إدريس إلى الكراهة ( 4 ) . ولو خرج فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة . والأقوى جواز وقوعها في كلّ شهر ، وفي أقلّ منه نظر . والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء فإذا طاف طوافهنّ حللن له على المشهور ، وعن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة ( 5 ) . المقصد السابع في الحصر والصدّ وفيه مسائل : الاُولى : الحصر والصدّ يشتركان في حصول أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في أنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّم عليه بالإحرام حتّى النساء ، دون المحصور ، فإنّه إنّما يحلّ له بالمحلّل ما عدا النساء ، ويفترقان أيضاً في مكان ذبح هدي التحلّل ، فإنّ مكان ذبح هدي التحلّل أو نحره للمصدود حيث يحصل المانع ، والمحصور يبعثه إلى منى إن كان في إحرام الحجّ أو مكّة إن كان في إحرام العمرة على المشهور بين الأصحاب ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصور دون المصدود ، لجوازه بدون الشرط . الثانية : إذا تلبّس الحاجّ أو المعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام ، فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه ولا طريق له سوى موضع
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 272 . ( 2 ) الوسائل 8 : 205 ، الباب 15 من أبواب أقسام الحجّ . ( 3 ) نقله عنهم في الدروس 1 : 336 . ( 4 ) السرائر 1 : 633 . ( 5 ) الدروس 1 : 329 .
كفاية الأحكام — صفحة 361 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي