تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أبي عقيل أنّه الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير ( 1 ) وعن أبي الصلاح : خميس في أوّله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره ( 2 ) . ويستحبّ قضاء هذه الأيّام لمن أخّرها ولا يتأكّد استحباب قضائها إذا فاتت في السفر . وإذا أخّرها من الصيف وأتى بها في الشتاء كان مؤدّياً للسنّة ، وإن عجز يستحبّ له أن يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ . ومن الصيام المؤكّدة صوم أيّام البيض ، والمشهور في تفسيرها : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وقال ابن أبي عقيل : فأمّا السنّة من الصيام فصوم شعبان ، وصيام البيض ، وهي ثلاثة أيّام في كلّ شهر متفرّقة ، أربعاءٌ بين الخميسين ، الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير ( 3 ) . وذكر الصدوق في كتاب علل الشرائع كلاماً يدلّ على أنّ صوم الأيّام الثلاثة المذكورة منسوخ بصوم الخميس والأربعاء ( 4 ) . وفي بعض الروايات إشعار بذلك ( 5 ) . ومن الصيام المؤكّدة صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجّة ، والمباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة أو الخامس والعشرون منه ، ومولد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور بين الأصحاب ، وقال الكليني : إنّه الثاني عشر منه ( 6 ) . وهو الّذي صحّحه الجمهور ومال إليه الشهيد الثاني في حواشي القواعد ( 7 ) . وبعض الأخبار يدلّ على الأوّل ( 8 ) . ومبعث النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهو السابع والعشرون من رجب ، ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 510 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 189 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 512 . ( 4 ) علل الشرائع : 380 . ( 5 ) الوسائل 7 : 319 الباب 12 من أبواب الصوم المندوب . ( 6 ) الكافي 1 : 439 . ( 7 ) فوائد القواعد : 316 . ( 8 ) الوسائل 7 : 335 الباب 19 من أبواب الصوم المندوب .