تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
من النهار ( 1 ) والمسألة محلّ تردّد . الخامسة : لابدّ من استمرار النيّة حكماً بأن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الاُولى ، ولو طرأت في أثناء النهار نيّة الإفساد فعند الأكثر أنّه يصحّ الصوم . وعن أبي الصلاح أنّه حكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفّارة ( 2 ) . وذهب العلاّمة في المختلف إلى وجوب القضاء دون الكفّارة ( 3 ) والقول الأوّل لا يخلو عن رجحان مّا . ولو نوى الإفساد ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال فالمشهور أنّه لا يجزيه ، بل كلام المنتهى يشعر بأنّه ليس فيه خلافاً ( 4 ) . وربّما حكي أنّ القول بالانعقاد مفهوم من كلام الشيخ ( رحمه الله ) ( 5 ) والمسألة لا تخلو عن إشكال . النظر الثاني ( 6 ) في أقسام الصوم وفيه مطالب : الأوّل : الصوم على أربعة أقسام : الأوّل : الواجب ، وهو رمضان ، والكفّارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب . القسم الثاني : المندوب ، وهو أيّام السنة كلّها إلاّ ما استثني ، ولا ينافي ذلك ما يدلّ على كراهة صوم الدهر . وآكده أوّل خميس من كلّ شهر وآخر خميس منه وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، وهذا الصيام على هذا الوجه هو المشهور ، ويدلّ عليه أخبار ( 7 ) وعن ابن
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 379 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 182 . ( 3 ) المختلف 3 : 385 . ( 4 ) المنتهى 2 : 569 س 29 . ( 5 ) المبسوط 1 : 278 . ( 6 ) كذا ، والمناسب : المبحث الثاني ، وتقدّم أوّل المباحث في ص 227 . ( 7 ) الوسائل 7 : 303 الباب 7 من أبواب الصوم المندوب .