تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
خصوصاً بالمدينة ، ويوم النصف من جمادى الاُولى ( 1 ) . وقال العلاّمة في التذكرة : ويتأكّد استحباب أوّل رجب وثانيه وثالثه ، وفي يوم الأوّل منه ولد مولانا الباقر ( عليه السلام ) يوم الجمعة سنة سبع وخمسين ، وفي الثاني منه كان مولد أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) وقيل : الخامس منه ، ويوم العاشر ولد أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، ويوم الثالث عشر منه ولد مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الكعبة قبل النبوّة باثني عشر سنة ذكره الشيخ عن ابن عيّاش من علمائنا ، وفي يوم الخامس عشر منه خرج فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الشعب ، وفي هذا اليوم بخمسة أشهر من الهجرة عقد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) على ابنته فاطمة ( عليها السلام ) عقدة النكاح ، وفيه حوّلت الكعبة ( 2 ) من بيت المَقْدِس وكان الناس في صلاة العصر . وقال عن أيّام شعبان : وفي الثالث منه ولد الحسين ( عليه السلام ) وليلة النصف ولد القائم وهي أحد الليالي الأربعة ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأوّل ليلة من رجب ( 3 ) انتهى . القسم الثالث : المكروه ، ومنه : صوم المدعوّ إلى طعام ، ففي خبر جميل بن درّاج في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يُعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة ( 4 ) . وفي بعض الروايات عنه ( عليه السلام ) : لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً ( 5 ) . ومنه : صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شكّ الهلال . واختلف الأصحاب في صوم النافلة سفراً فقيل : لا يجوز ذلك ( 6 ) . وقيل : يجوز
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 281 . ( 2 ) في نسخة بدل خ 2 : القبلة ، مثل ما في التذكرة . ( 3 ) التذكرة 6 : 196 - 197 . ( 4 ) الوسائل 7 : 109 ، الباب 8 من أبواب آداب الصائم ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 7 : 110 ، الباب 8 من أبواب آداب الصائم ، ح 6 . ( 6 ) المقنعة : 350 .