تقض عند الأكثر ، وقيل : يستحبّ القضاء ( 1 ) .
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد طلوع الفجر .
ولو اتّفق العيد والجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة ويعلم الإمام ذلك .
ويستحبّ الإصحار بها إلاّ بمكّة ، والخروج حافياً بالسكينة ذاكراً لله تعالى ،
وأن يطعم قبل الخروج في الفطر وبعده في الأضحى ممّا يضحّي به .
وذكر كثير من الأصحاب أنّه يستحبّ الإفطار يوم الفطر على الحلوا استناداً
إلى رواية غير دالّة عليه ( 2 ) وفي الذكرى : أفضله السكّر ( 3 ) . ومستنده غير واضح ،
وروي من تربة الحسين ( عليه السلام ) ( 4 ) . وتحريمه إلاّ بقصد الاستشفاء أقرب .
ويعمل منبر من طين ( 5 ) .
والمشهور استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة
العيد ، وظاهر بعضهم الوجوب ( 6 ) . وضمّ إليه بعضهم الظهرين ( 7 ) . وبعضهم النوافل ( 8 ) .
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر العيد وفي غيرها
عقيب عشر صلوات ، وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب ( 9 ) . والأقرب
الاستحباب .
والأولى العمل في الفطر بما في رواية سعيد النقّاش وهو : الله أكبر الله أكبر لا
إله إلاّ الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ( 10 ) .
وكيفيّة التكبير في الأضحى بما في حسنة ابن عمّار أن يقول : الله أكبر الله أكبر
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 318 .
( 2 ) الوسائل 5 : 114 ، الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .
( 3 ) الذكرى 4 : 176 .
( 4 ) الوسائل 5 : 114 ، الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 .
( 5 ) أي لإيراد الخطبة .
( 6 ) الانتصار : 57 .
( 7 ) المقنع : 46 .
( 8 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 275 .
( 9 ) الانتصار : 57 ، نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 275 .
( 10 ) الوسائل 5 : 122 ، الباب 20 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .