ولا يتعيّن سورة مخصوصة ، واختلفوا في الأفضل فقيل : الشمس في الاُولى
والغاشية في الثانية ( 1 ) . وقيل : سبّح اسم في الاُولى والشمس في الثانية ( 2 ) . وبعض
الروايات الصحيحة يناسب الأوّل ( 3 ) . وبعض الروايات يناسب الثاني ( 4 ) .
وفي وجوب التكبيرات الزائدة قولان : أحوطهما الوجوب ، كما هو قول
الأكثر ، وفي وجوب القنوت بعد التكبير قولان ، والقول بالاستحباب لا يخلو عن
رجحان ، والأقرب الأشهر عدم التوقيت فيه ، والمشهور أنّ مع كلّ تكبيرة من
التكبيرات الزائدة قنوت ، فيكون عدد القنوت في الاُولى خمساً وفي الثانية أربعاً
وقيل : إنّ في الاُولى أربعاً وفي الثانية ثلاثاً ( 5 ) . ويشهد له بعض الروايات ( 6 ) .
ويستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة .
ولو نسي التكبيرات كلاّ أو بعضاً مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وفي قضائه
بعد الصلاة قولان ، ولو شكّ في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقلّ ، ولو ذكر
الإتيان به بعد فعله لم يضرّ ، والإمام لا يتحمّل التكبير والقنوت ، وإنّما يتحمّل
القراءة ، واحتمل في الذكرى تحمّل القنوت ( 7 ) .
ووقت صلاة العيد من طلوع الشمس على المشهور ، وقال الشيخ : إذا طلعت
الشمس وارتفعت وانبسطت ( 8 ) . ومقتضى الرواية أنّ وقت الخروج بعد طلوع
الشمس ( 9 ) ولا أعلم خلافاً في أنّ آخر وقتها الزوال .
ويستحبّ تأخير صلاة العيد في الفطر بالنسبة إلى الأضحى ، ولو فاتت لم
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 122 .
( 2 ) المبسوط 1 : 170 .
( 3 ) الوسائل 5 : 105 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 5 : 107 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، ح 10 .
( 5 ) المدارك 4 : 109 .
( 6 ) الوسائل 5 : 105 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد .
( 7 ) الذكرى 4 : 191 .
( 8 ) المبسوط 1 : 169 .
( 9 ) الوسائل 5 : 135 ، الباب 29 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .