وغيرهم ، وهو أقرب .
ويستحبّ إطالة القنوت ، ويستحبّ التكبير له قائماً رافعاً يديه خلافاً للمفيد ( 1 )
ويستحبّ رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما
الأرض .
ويستحبّ الجهر به في الجهريّة والإخفاتيّة ، وعن المرتضى والجعفي أنّه تابع
للصلاة في الجهر والإخفات ( 2 ) .
وفي الجمعة قنوتان : أحدهما : في الركعة الاُولى قبل الركوع ، وثانيهما : في
الثانية بعده على الأشهر الأقرب ، ولو نسيه أتى به بعد الركوع .
ومن مستحبّات الصلاة : شغل النظر قائماً إلى مسجده ، وفي حال الركوع مخيّر
بين النظر إلى ما بين رجليه أو التغميض على الأقرب .
ومنها : وضع اليدين قائماً على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وقانتاً تلقاء وجهه ،
وراكعاً على ركبتيه ، وينبغي تفريج الأصابع وإيصالها إلى عين الركبة ، ووضع
اليمنى قبل اليسرى ، وساجداً بحذاء اُذنيه .
فائدة : المرأة حكمها في الصلاة حكم الرجل إلاّ في الجهر والإخفات وفي
مواضع اُخر مذكورة في صحيحة زرارة « قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت
بين قدميها ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت
وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلاّ تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا
جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود
بالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت
فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجيزتها
أوّلا » ( 3 ) .
ومنها : التعقيب ، واستحبابه وفضله متّفق عليه أفضله تسبيح فاطمة
هامش
( 1 ) المقنعة : 107 .
( 2 ) نقله عنهما في الذكرى 3 : 287 .
( 3 ) الوسائل 4 : 676 ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 4 .