وقيل : يجب أن يقصد المأموم بالأولى الردّ على الإمام ( 1 ) .
ومن مندوبات الصلاة :
التوجّه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية : إحداها تكبيرة الافتتاح ، ويتخيّر
المصلّي أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، قالوا : والأفضل جعلها الأخيرة ( 2 )
والمشهور انسحاب ذلك في جميع الصلوات من الفرائض والنوافل ، وخصّها
المرتضى بالفرائض ( 3 ) وبعضهم بالمنفرد ( 4 ) وبعضهم بالسبع ( 5 ) والأصحّ الأوّل .
ومنها : القنوت ، وهو بحسب الاصطلاح الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ
معيّن ، وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليد ، والأصحّ الأشهر استحبابه في جميع
الصلوات ، ومنهم من أوجبه مطلقاً ( 6 ) ومنهم من أوجبه في الصلوات الجهريّة ( 7 ) .
ويستحبّ عقيب قراءة الثانية قبل الركوع على الأشهر الأقرب إلاّ في الجمعة .
ويستحبّ بالمنقول ، وأفضله كلمات الفرج وصورتها : لا إله إلاّ الله الحليم الكريم ،
لا إله إلاّ الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربِّ السماوات السبع وربِّ الأرضين السبع
وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ وربِّ العرش العظيم والحمد لله ربِّ العالمين .
ويجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين والدنيا ، وفي بعض الروايات أنّ
أدنى القنوت خمس تسبيحات ( 8 ) . ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين بأسمائهم والدعاء
على الكفرة والمنافقين .
واختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسيّة فمنعه سعد بن عبد الله ،
وأجازه محمّد بن الحسن الصفّار ، واختاره الصدوق والشيخ والفاضلان ( 9 )
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 435 .
( 2 ) المبسوط 1 : 104 ، الروضة 1 : 281 ، الروض : 260 س 6 .
( 3 ) نقله في المختلف 2 : 186 .
( 4 ) نسبه إلى ابن الجنيد في الذكرى 3 : 265 .
( 5 ) المقنعة : 111 .
( 6 ) الفقيه 1 : 316 .
( 7 ) نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى 3 : 281 .
( 8 ) الوسائل 4 : 905 ، الباب 6 من أبواب القنوت .
( 9 ) الفقيه 1 : 316 النهاية 1 : 299 ، المعتبر 2 : 240 ، المختلف 2 : 181 .