قوله : فما اجتمعت صحت منه .
اجتمع ثمانية عشر للأبوين الستة ، وللبنات اثنا عشر لكل واحدة اثنان .
قوله : مثل أبوين وزوج وبنت
فالفريضة من اثني عشر : للأبوين السدسان وهما أربعة ، وللزوج الربع وهو
ثلاثة ، بقي للبنت خمسة دخل النقص عليها عندنا . والقائلون بالعول يجعلون
الفريضة ثلاثة عشر ، فيدخل النقص على الكل .
قوله : وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج .
الظاهر أن لفظ البنت لعدم استقامة المعنى في الجملة بأن يكون أحد
الأبوين وبنت وزوج .
قوله : ثم انقسم الفريضة على صحة .
مثل أبوين وزوج وخمس بنات فالفريضة اثنا عشر .
وما لم تنقسم على صحة مثل أبوين وزوج وأربع بنات ، أصل المال
هامش
( 1 ) حصة الأبوين السدسان ، وحصة البنات الستة ثلثان ، فتجعل الفريضة من ستة ، فيكون للأبوين
اثنان ، والباقي أربعة لا تنقسم على عدد البنات ، فتضرب الفريضة في عدد البنات يبلغ ستة
وثلاثين ، للأبوين اثنا عشر ، وللبنات أربعة وعشرون ، لكل واحدة أربعة .
ويمكن اختزال الفريضة الثانية فنقسمها على اثنين فتكون ثمانية عشر : للأبوين ستة ، وللبنات
اثنا عشر لكل واحدة اثنان .
( 2 ) حصة الأبوين السدسان ، والزوج مع الولد الربع ، والبنات الثلثان . فتجعل الفريضة من اثني عشر :
للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، وللبنات خمسة لكل واحدة واحد .