فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكرا ستة عشر ، وعلى تقدير كونه أنثى
عشرة ، فله نصف النصيبين وهو ثلاثة عشر ، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة .
قوله : ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت .
على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت ، وإذا دخل
الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين :
فنصيب الزوج وهو الربع اثنا عشر ، بقي ستة وثلاثون : للذكر أحد عشر ، وللخنثى
خمسة عشر .
وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في اثني عشر تبلغ
ستة وتسعين : للزوجة الثمن ، بقي أربعة وثمانون : للذكر تسع وأربعون ، وللخنثى
خمسة وثلاثون .
وعلى تقدير كون الخنثى مع الذكر والأنثى الفريضة هي أربعون ، فإذا دخل
الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في الفريضة وهو أربعون بلغ مائة
وستين : للزوج أربعين بقي مائة وعشرون : للذكر أربعة وخمسون ، وللخنثى تسعة
وثلاثون ، وللأنثى سبعة وعشرون .
فإذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في أربعين تبلغ
ثلاثمائة وعشرين : للزوجة الثمن وهو أربعون ، بقي مائتان وثمانون : للذكر مائة
وستة وعشرون ، وللخنثى واحد وتسعون .
القول في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
قوله : والتقديم على الاستحباب .
أي : تقديم الأضعف على الأقوى .