القول في ميراث المجوس
قوله : ولو خلف جدة .
كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها ، فالبنت جدة الولد من أمة وأخته
من أبيه .
قوله : لو خلف بنتا هي أخت .
كما لو تزوج بأمه وحص له بنت .
القول في حساب الفرائض
( قوله : ) أما تقدير السهام .
مثلا أبوين وأربع بنات فالفريضة من ستة : للأبوين السدسان وهما اثنان ،
والباقي أربعة لأربع بنات .
قوله : أو أقل .
مثلا أبوين وزوج وبنت ، فالفريضة من اثني عشر : للأبوين السدسان
وهما أربعة ، وللزوج الربع وهو ثلاثة ، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها .
هامش
( 1 ) حصة الأبوين الثلث ، وحصة البنات الثلثان ، وبما أن عدد الورثة ستة فتجعل الفريضة من ستة :
للأبوين الثلث أو السدسان وهو اثنان ، وللبنات الثلثان وهو أربعة ، لكل بنت سهم واحد .
( 2 ) حصة الأبوين الثلث أو السدسان ، وحصة الزوج مع وجود الولد الربع ، وحصة البنت النصف .
فأقرب عدد يقبل القسمة على مقامات الحصص من دون كصر هو اثنا عشر ، فتجعل الفريضة من
اثني عشر : للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، والباقي وهو خمسة يكون للبنت ومن المفروض أن يكون لها
ستة ، إلا أن النقص قد دخل عليها .