الميت الثاني وخمسة وثلاثون من الميت الأول ، فيكون لكل واحد من ولدي
الابن تسعة وأربعون ، وللزوجة التي هي جدة ولدي الابن اثنان وعشرون
سهما .
فها هنا يتحد الوارث واختلف الاستحقاق ، لأن الأولاد الثلاثة ورثوا من
الفريضة الأولى بالنوبة ومن الثاني بالإخوة ، والمرأة ورثت من الفريضة الأولى
بالزوجية من الثاني بالجدة .
الرابعة : وهو اختلاف الوارث واتحاد الاستحقاق : كما لو خلف الميت
أبوين وولدا ، ثم مات الولد وخلف ولدا ، فالفريضة الأولى من ستة ، يأخذ
الأبوان سهمين وولد الميت أربعة أسهم حصة أبيه .
فها هنا الاستحقاق واحد وهو البنوة لكن الوارث مختلف ، لأن الوارث
الأول هو الميت ووارث الثاني هو ولد الميت وغير أبيه .
قوله : الوفق إلى قوله إن كان بين الفريضتين وفق .
مثل أن يموت انسان وخلف أبوين وزوجة ، ثم تموت الأم عن ستة بنات .
والمسألة الأول من اثني عشر : نصيب الأم منها أربعة وورثتها الستة ، وبين الأربعة
والستة توافق بالنصف ، فاضرب وفق الفريضة الثانية وهو ثلاثة في الفريضة
الأولى وهي اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين : نصيب الأم منها اثني عشر وورثتها ستة
فلكل واحد منها سهمان .
قوله : وإن لم يكن .
مثل أن يموت انسان عن ولدين ، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة ، فأضرب
الفريضة الثانية وهي ثلاثة في الفريضة الأولى وهي اثنان ، وهي تبلغ ستة ،
فها هنا يصح .
رسائل الكركي — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٧٦