اثنا عشرة : السدسان وهما أربع للأبوين ، والربع وهو ثلاثة للزوج ، والخمسة
الباقية لا تنقسم على الأربع ، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية
وأربعين فتصح منه .
قوله : مثل أبوين وبنت .
هذا مثال الزيادة في الفريضة
قوله : فالرد أخماسا . .
الرد أخماسا وأرباعا قد مر مرارا .
القول في المناسخات قوله : من أصل واحد .
صوره أربعة :
الأولى : أن يتحد الوارث والاستحقاق .
الثانية : أن يختلف الوارث والاستحقاق .
الثالثة : أن يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق .
الرابعة : أن يختلف الوارث ويتحد الاستحقاق .
والأولى : هو اتحادهما : كما لو خلف الميت ثلاثة إخوة ثم مات أحد الأخوة
وخلف الأخوين ، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم والسهم الواحد
هامش
( 1 ) حصة الأبوين السدسان ، وحصة البنت النصف ، فتجعل الفريضة أولا من ستة : للأبوين اثنان ،
وللبنت ثلاثة . ويبقى واحد يرد عليهم ، أخماسا ، فنضرب الخمسة في أصل الفريضة ستة يحصل
ثلاثين : للبنت خمسة عشر ، وللأبوين عشرة يبقى خمسة : ثلاثة للبنت ، واثنان للأبوين .