تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
اثنا عشرة : السدسان وهما أربع للأبوين ، والربع وهو ثلاثة للزوج ، والخمسة الباقية لا تنقسم على الأربع ، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية وأربعين فتصح منه . قوله : مثل أبوين وبنت . هذا مثال الزيادة في الفريضة قوله : فالرد أخماسا . . الرد أخماسا وأرباعا قد مر مرارا .
القول في المناسخات قوله : من أصل واحد . صوره أربعة : الأولى : أن يتحد الوارث والاستحقاق . الثانية : أن يختلف الوارث والاستحقاق . الثالثة : أن يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق . الرابعة : أن يختلف الوارث ويتحد الاستحقاق . والأولى : هو اتحادهما : كما لو خلف الميت ثلاثة إخوة ثم مات أحد الأخوة وخلف الأخوين ، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم والسهم الواحد
هامش
( 1 ) حصة الأبوين السدسان ، وحصة البنت النصف ، فتجعل الفريضة أولا من ستة : للأبوين اثنان ، وللبنت ثلاثة . ويبقى واحد يرد عليهم ، أخماسا ، فنضرب الخمسة في أصل الفريضة ستة يحصل ثلاثين : للبنت خمسة عشر ، وللأبوين عشرة يبقى خمسة : ثلاثة للبنت ، واثنان للأبوين .
رسائل الكركي — صفحة 74 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي