قوله : أو أكثر .
مثل أبوين وبنت ، فالفريضة من ستة : للأبوين السدسان وهما اثنان ،
وللبنت النصف وهو ثلاثة ، بقي واحد يرد بعد الانكسار والضرب أخماسا ،
كما مر غير مرة .
قوله : فإن انقسم على غير كسر .
كما في الأبوين وأربع بنات .
قوله : فما اجتمع فمن الفريضة .
أصل الفريضة ستة ، إذا ضربنا الخمسة وهي عددهن في الستة اجتمع
ثلاثون : السدسان عشرة للأبوين ، والعشرون لخمس بنات لكل واحدة
أربعة .
هامش
( 1 ) بما أن الزائد واحد ويجب رده على الأبوين والبنت ، ولا ينقسم عليهم فيكون منكسرا في خمسة ،
فتضرب الخمسة في أصل الفريضة وهي ستة يبلغ ثلاثين : للبنت النصف وهو خمسة عشر ،
وللأبوين السدسان وهما عشرة ، بقي خمسة : نعطي للبنت منها ثلاثة ، لأن نصيبها من أصل الفريضة
ثلاثة ، ونعطي الأبوين اثنين لكل واحد واحد ، لأن نصيبهما من أصل الفريضة
ثلاثة ، ونعطي الأبوين اثنين لكل واحد ، لأن نصيبهما من أصل الفريضة اثنان .
( 2 ) حصة الأبوين الثلث أو السدسان ن وحصة البنات الثلثان . فتجعل الفريضة من ستة : للأبوين
اثنان ، وللبنات الأربع أربعة لكل واحدة واحد .
( 3 ) حصة الأبوين السدسان ، وحصة البنات ثلثان . فتجعل الفريضة أولا من ستة ، فيكون للأبوين منها
اثنان ، والباقي - وهو أربعة - للبنات ، فلا تنقسم الأربعة عليهن من دون كسر ، فتضرب عددهن
- خمسة - في أصل الفريضة - ستة - يبلغ ثلاثين : عشرة ، والعشرون الباقية للبنات لكل واحدة
أربعة .