ولو خلف عما أو عمة وخالا أو خالة ، فالفريضة من ثلاثة : للخال أو الخالة
الثلث وهو يحصل من ثلاثة ، والباقي للعم أو العمة .
ولو خلف عما وعمة وخالا أو خالة ، فالفريضة أيضا من ثلاثة : للخال أو
الخالة الثلث وهو واحد ، والاثنان الباقيان لا ينقسم على العم والعمة أثلاثا
فينكسر في ثلاثة ، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة من ثلاثة تبلغ تسعة :
فالخال أو الخالة يأخذ الثلث ، وهو ثلاثة ، والباقي ينقسم على العم والعمة ثلث
وثلثين .
ولو خلف عما أو عمة وخالا وخالة ، فالفريضة من ثلاثة : للخال والخالة
الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين ، فتضرب في أصل الفريضة
تبلغ ستة : للخال والخالة الثلث وهو اثنان لكل واحد واحد ، والباقي للعم أو
العمة .
ولو اجتمع عم الأب وعمة ، وخال وخالة ، وعم الأم وعمتها وخالها
وخالتها إلى آخره . فطريق القسمة أن تطلب عددا له ثلث وأقله ثلاثة ، ثلثه
للمتقرب بالأم لا ينقسم عليهم فينكسر في أربعة ، فتضرب الأربعة في ثلاثة
تبلغ اثنا عشر : للمتقرب بالأم ثلثه وهو أربعة ، فتضرب الأربعة فينقسم عليهم ،
لكن ثلثاه وهما ثمانية لا ينقسم على المتقرب بالأب ، فينكسر في ثلاثة ،
فتضرب الثلاثة في ثاني عشر تبلغ ستا وثلاثين : فللمتقرب بالأم الثلث وهو
اثنا عشر ينقسم عليهم ، وللمتقرب بالأب الثلثان وثلثهما وهو ثمانية للخال
والخالة ينقسم عليهما ، لكن ثلث الثلثين وهو ستة عشر لا ينقسم على العم والعمة
فينكسر في ثلاثة ، فتضرب الثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية :
فللمتقرب بالأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم بالسوية ، وللخال والخالة
من قبل الأب ثلث الثلثين وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم بالسوية ، وللعم
والعمة من قبله الثلثان وهما ثمانية وأربعون ، ثلثه وهو ستة عشر للعمة ، وثلثاه
رسائل الكركي — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٦٧