إلى الأخيرة ، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الأربعة ، فضربنا الأربعة في
أصل الفريضة تبلغ أربعة وستين ، ربعه يكون ستة عشر ، وربعه يكون أربعة
دفعنا الأخيرة ، بقي اثنا عشر لكل واحدة من الزوجات الأربع ثلاثة .
قوله : في ميراث الخنثى
قوله : نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة .
مثال ذلك خنثى وذكر ، فتفرضهما ذكرين ، فتطلب مالا له نصف ولنصفه
نصف وهو أربعة ، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو
ستة ، وهما متفقان بالنصف ، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ
اثنا عشر ، فتحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة ، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون
عشرة ونصفه خمسة فهي نصيب الخنثى ، وبقي سبعة للذكر وكذا .
لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى
سبعة وللأنثى خمسة .
ولو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى .
على تقدير فرض الخنثى ذكرا كان له اثنان من الخمسة ، وعلى تقدير فرضه
أنثى كان له واحد من الأربعة ، فنصيبه من الفرضين ثلاثة ، ولا نصف لها
ليعطى له نصف النصيبين ، فتضرب الأربعة في خمسة تبلغ عشرين ، فنصيبه من
العشرين على تقدير كونه ذكرا ثمانية ، وعلى تقدير كونه أنثى خمسة ، ولا نصف
للنصيبين أيضا فتضرب مخرج النصف وهو اثنان وعشرين تبلغ أربعين ،