للذكر مثل حظ الأنثيين .
قوله : والثلث إن كانوا أكثر . .
لو خلف الميت عما وعمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين ،
فالفريضة من ثلاثة : للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما
فينكسر على الاثنين ، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة ، للعم والعمة من
قبل الأم الثلث وهو اثنان ، بقي أربعة لا تنقسم على العم والعمة من قبل
الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين فتنكسر على مثله ، فتضرب الثلاثة في
أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر : للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو ستة
تنقسم عليهما بالسوية ، بقي اثنا عشر فتنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين
للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو خلف عما أو عمة من قبل الأبوين وعما وعمة من قبل الأم ، فالفريضة
أيضا من ثلاثة : للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما ،
فتنكسر على اثنين ، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة : فللعم والعمة
من قبل الأم الثلث وهو اثنان بقي أربعة للعم أو العمة من قبل الأبوين .
ولو خلف عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين
فالفريضة من ستة : للعم أو العمة من قبل الأم السدس واحد ، والخمسة للعم
والعمة من قبل الأبوين .
هامش
( 1 ) أي : ثلاثة .
( 2 ) وهي الفريضة التي جعلناها ستة .
( 3 ) أي : ا ينقسم على اثنين , لأن حصتهما الثلث بالسوية
( 4 ) في النسخة الخطية ورد في هذين الموضعين : والعمة . وهو تكرار لما سبق من قبل , لأنه قدر
ذكر هذه المسألة في أول بحث الأخوال والأعمام , والظاهر أن الصحيح في الموضعين .
وعلى ما هو موجود في النسخة الخطية فإننا نجعل الفريضة أولا من ستة : للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد , وتبقى خمسة لا تنقسم علو العم والعمة من قبل الأبوين , لان ضعف حصة العمة , فتنكسر الفريضة علو ثلاثة , فنضربها في أصل الفريضة _ ستة _ يبلغ ثمانية عشر : للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو ثلاثة , وللعم من قبل الأب عشرة , وللعمة من قبل الأب خمسة .
( 5 ) في النسخة الخطية ورد في هذين الموضعين : والعمة . وهو تكرار لما سبق من قبل , لأنه قدر
ذكر هذه المسألة في أول بحث الأخوال والأعمام , والظاهر أن الصحيح في الموضعين .
وعلى ما هو موجود في النسخة الخطية فإننا نجعل الفريضة أولا من ستة : للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد , وتبقى خمسة لا تنقسم علو العم والعمة من قبل الأبوين , لان ضعف حصة العمة , فتنكسر الفريضة علو ثلاثة , فنضربها في أصل الفريضة _ ستة _ يبلغ ثمانية عشر : للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو ثلاثة , وللعم من قبل الأب عشرة , وللعمة من قبل الأب خمسة .