والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر .
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا ،
وأربعا مطلقة ،
شرح
التكليف ، وبهذا صرح المصنف في الذكرى ، فتكون العبارة على اطلاقها .
والمراد بشارب المرقد من شربه بغير حاجة مع علمه بحاله ، وفي حكمه كل مزيل
للعقل . ولو انتفى أحد الوصفين أعني العلم وعدم الحاجة فلا قضاء ، فاطلاق
العبارة غير جيد . ويستثنى منها أيضا من أوجر المسكر أو المرقد فزال عقله فلا قضاء
عليه ، وكذا من جن أو أغمي عليه ، أو كانت امرأة فعرض لها حيض أو نفاس في
أثناء الردة أو السكر أو شرب المرقد ، فإن زمان الجنون والحيض والنفاس لا يجب
قضاؤه عندنا إذا استوعب وقت الصلاة كما سبق .
قوله : ولا سكران .
مع علمه بالاسكار وقت التناول واختياره لا مطلقا .
قوله : وشارب المرقد .
مع قصده واختياره وعلمه بالحال وعدم الحاجة .
قوله : وأربعا مطلقة .
اطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء ، ولا ترتيب هنا بين الفرائض الثلاث
لاتحاد الفوائت .
هامش
( 1 ) الذكرى : 131 .