تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر .
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا ، وأربعا مطلقة ،
شرح
التكليف ، وبهذا صرح المصنف في الذكرى ، فتكون العبارة على اطلاقها . والمراد بشارب المرقد من شربه بغير حاجة مع علمه بحاله ، وفي حكمه كل مزيل للعقل . ولو انتفى أحد الوصفين أعني العلم وعدم الحاجة فلا قضاء ، فاطلاق العبارة غير جيد . ويستثنى منها أيضا من أوجر المسكر أو المرقد فزال عقله فلا قضاء عليه ، وكذا من جن أو أغمي عليه ، أو كانت امرأة فعرض لها حيض أو نفاس في أثناء الردة أو السكر أو شرب المرقد ، فإن زمان الجنون والحيض والنفاس لا يجب قضاؤه عندنا إذا استوعب وقت الصلاة كما سبق . قوله : ولا سكران . مع علمه بالاسكار وقت التناول واختياره لا مطلقا . قوله : وشارب المرقد . مع قصده واختياره وعلمه بالحال وعدم الحاجة . قوله : وأربعا مطلقة . اطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء ، ولا ترتيب هنا بين الفرائض الثلاث لاتحاد الفوائت .
هامش
( 1 ) الذكرى : 131 .