ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم
ثنائية .
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها ، وإن
كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس .
شرح
والاخفاتية ، لامتناع الجمع ولا ترجيح .
قوله : قضى الحاضر الخمس .
وجوبا لجواز أن يكون الفائت الرباعيات الثلاث ، فلا تحصل البراءة بدونها .
قوله : والمسافر ثنائيتين .
أي : قبل المغرب يطلق فيها ثنائيها بين الصبح والظهر مرة ، ثم بين الظهر والعصر
أخرى ، ثم يصلي المغرب ثنائية يطلق فيها العصر والعشاء . وإنما وجب عليه ثنائيات
ثلاث لاحتمال انحصار الفوات فيها ، وهي أقصى الاحتمالات الممكنة التسعة ،
تفصيلها : صبح وظهران ، أو وظهر ومغرب ، أو وظهر وعشاء ، أو وعصر ومغرب ، أو
وعصر وعشاء آن ، أو ظهر وعصر ومغرب ، أو ومغرب وعشاء ، أو وعصر وعشاء .
قوله : ثنائية قبل المغرب . .
فيطلق في إحدى الثنائيتين ثنائيا بين الصبح والظهر ، ثم في الأخرى بين الظهر
والعصر ، ويصلي الرباعيتين المعينتين بعد الثنائية الأولى حتما ، وبعدهما إن شاء ، ثم
يصلي المغرب والعشاء أربعا وثنائية يطلق فيها بين العصر والعشاء .
قوله : قضى الحاضر والمسافر الخمس .
أما الحاضر فظاهر ، وأما المسافر فلجواز كون الفائت الثنائيات الأربع ، وهو